تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي
81
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )
المناقشة الثانية هذه المناقشة للمحقّق النائيني وحاصلها : إن العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر المشتمل على الزائد ، لا ينحلّ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقلّ استقلالًا أو ضمن الأكثر ؛ لأنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ إمّا استقلالًا أو ضمناً هو عين العلم الإجمالي وعليه فلا يحصل الانحلال ، لأنّ معنى وجوب الأقلّ استقلالًا هو وجوب التسعة مطلقة من جهة انضمام الجزء العاشر ، أي وجوب التسعة وجوباً مطلقاً غير مقيَّد بضمّ الجزء العاشر بمعنى وجوب لا بشرط ، ومعنى وجوب الأقلّ ضمناً هو وجوب التسعة مقيدة بانضمام الجزء العاشر ، أي أنه وجوب بشرط شيء ، نعني وجوباً مقيداً بضمّ الجزء العاشر ، ومن الواضح أنّ العلم التفصيلي بوجوب التسعة مطلقة ( أي استقلالًا ) أو مقيّدة ( أي ضمناً ) هو عين العلم الإجمالي بوجوب التسعة مطلقة أو مقيّدة بضمّ الجزء العاشر ، فكيف يحصل الانحلال ؟ إذن العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ إمّا استقلالًا أو ضمناً هو علم إجمالي لوجوب التسعة بشرط شيء أو وجوب التسعة لا بشرط ، وفي مثل هذه الحالة لا انحلال للعلم الإجمالي . إلى هذا أشار المحقّق النائيني بقوله : « والحاصل أنّ الانحلال في المعلوم بالإجمال إنما يكون بانقلاب القضية المهملة إلى المطلقة كما في موارد الأقلّ والأكثر الغير الارتباطيين ، وأمّا في الموارد الارتباطية فالمعلوم تفصيلًا إنما هو عين المعلوم بالإجمال ، والقضية مهملة إلى الأبد ، فكيف يتصوّر انحلال العلم الإجمالي مع بقائه على ما هو عليه من التردّد والاهمال » « 1 » . بمعنى أن « العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه لا بشرط أو
--> ( 1 ) أجود التقريرات : ج 2 ، ص 288 .